تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه - ثلاث مرّات - تكمله تسع تسبيحات ، ثمّ تكبّر وتركع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 1 و 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 792 .. ونقله في مستطرفات السرائر إلَّا أن فيه بعد قوله : ثلاث مرّات : ثمّ قال : ( ثمّ تكبّر وتركع ) بناء على أن يكون قوله عليه السّلام : ( ثمّ تكبّر ) يراد به تكبير الركوع وإلَّا فلو كان تتمّة للثالثة يكون الخبر دليلا على القول بالعشر ، ويؤيّده ما في المستطرفات . ويؤيّد الاحتمال الأوّل ما نقله في المعتبر بقوله : وقال حريز بن عبد اللَّه السجستاني في كتابه : تسع تسبيحات ، وأسقط التكبير من الثالث ( انتهى ) ، وسند الصدوق في الفقيه ينتهي إلى حريز كما في مشيخته فكأن الرواية في كتاب حريز من دون تكبير في الثالثة . ويرد على الاستدلال بالثلاث : أوّلا : ضعف سنده إلى أبي بصير . وثانيا : عدم القول به من غير ابن الجنيد . وثالثا : معارضتها مع روايات التسع أو العشر أو اثنى عشر أو الأربع . مضافا إلى ما يستفاد من بعض الأخبار كون ذكر الأخيرتين بمقدار القراءة في الأوليين ، ففي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( كان أمير المؤمنين إذا صلَّى يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الظهر سرّا ويسبّح في