شرح
ظاهر الوسيلة تصير تسعة .
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ظهورا وجمعا .
فمنها : ما دلّ على كفاية التسبيح من غير تفصيل ، وهذا القسم كثير ، قد تقدّم بعضها ولا يحتاج إلى ذكر الباقي .
ومنها : ما يستفاد منه كفاية الثلث ، امّا خصوص التسبيح .
مثل رواية أبي بصير - المتقدّمة في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
( أدنى ما يجزي به من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات ، أن تقول :
سبحان اللَّه ، سبحان اللَّه ، سبحان اللَّه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 7 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 783 ..
ويحتمل إرادة التسع بأن يكون قوله : سبحان اللَّه . . إلخ بيانا لإحدى التسبيحات ، ويكون المراد من الثلاث ثلاث مرّات ، لكنّه بعيد .
أو مطلقا كما في صحيحة عبيد بن زرارة - المتقدّمة عن الصّادق عليه السّلام - : ( تسبّح وتحمد اللَّه وتستغفر لذنبك ) الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 781 ..
وفي صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي عنه عليه السّلام : ( إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد للَّه وسبحان اللَّه واللَّه أكبر ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 7 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 793 ..
ومنها : ما يستفاد منها تسع تسبيحات - كما في الفقيه - ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات