شرح
ركعة ( انتهى ) .
وبين هذين القولين أقوال أربعة :
أحدها : جواز الاكتفاء بإتيانها مرّة واحدة فتصير أربعا ذهب إليه المفيد ، والمحقّق ، والعلامة في المختلف والمنتهى والتذكرة والإرشاد والشهيدان في الذكرى والدروس واللمعة والروضة والروض والمحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد وكاشف الغطاء في كشفه ، وجملة ممّن تأخّر عنهم ، بل صارت من المسلَّمات بين متأخّري المتأخّرين ، واختاره الماتن ( ره ) وأكثر من تأخّر عنه .
ثانيها : أنّ عددها تسع بإسقاط التكبير في آخرها في كلّ مرّة كما هو المنقول عن علي بن بابويه وابنه محمّد في الفقيه ، بناء على كون الرواية شاهدا على فتواه بذلك ، ونسب إلى أبي الصلاح الحلبي ، ونقل عن حريز بن عبد اللَّه السجستاني اعتمادا على نقل رواية دالَّة على ذلك في كتابه .
ثالثها : عشر ، وهو ظاهر الهداية للصدوق والجمل والعقود والمبسوط للشيخ والمراسم لسلَّار والغنية للسيد أبي المكارم ابن زهرة والسرائر لابن إدريس لغير المستعجل وله أربع .
رابعها : اثنى عشر ، وهو ظاهر النهاية والمقنع ونسبه في الرياض إلى الشيخ ( ره ) : في مختصر المصباح والاقتصاد والقاضي والفاضل في التلخيص ، ومال إليه في الرياض فحكم بأنّها أحوط ، وكذا سيّدنا الأستاذ الأكبر العلَّامة البروجردي ( قده ) في تعليقته على المتن .
فتصير الأقوال فيها ستّة ، وبضميمة القولين المتقدّمين - أعني جوازها مقدّما ومؤخرا - وجواز مطلق الذكر تصير ثمانية وبضميمة القول بتعيّن الحمد ، كما هو