شرح
مسجد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 3 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 506 .، فإنّ الظاهر كفاية الطرح في كلّ مسجد ولو في مسجد آخر .
وروى الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها أو في مسجد آخر فإنّها تسبيح ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 4 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 506 ..
والتعليل بالتسبيح مشعر بالاستحباب .
ولكن في بعض الأخبار ذمّة على الإخراج بحيث يمكن استظهار الحرمة ، مثل :
ما رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أخذت سكا من سكّ المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيّات ، فقال : بئس ما صنعت ، أمّا التراب والحصى فردّه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 2 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 506 ..
والخبر وإن كان مورده خصوص بيت اللَّه الحرام بقرينة قوله : من سك المقام ، إلَّا أن الظاهر كونه حكم المسجد مطلقا ، فقوله عليه السّلام : بئس ما صنعت يمكن دعوى ظهوره في الحرمة .
لكن في صحيحة محمّد بن مسلم - المروية في الكافي - قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، يقول : لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة شيئا وإن أخذ من ذلك شيئا ردّه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 506 ..