شرح
فهو أطهر بدل قوله : فإن ذلك . . إلخ ، وروى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلي ، نحوه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 3 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 490 ..
وبإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعي ، عن جعفر بن محمّد ، قال : سئل أيصلح مكان حش أن يتّخذ مسجدا ؟ فقال :
إذا ألقى عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس وذلك لأنّ التراب طهور ( يطهره خ ل ) وبه مضت السنة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 5 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 490 ..
وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق رواية محمّد بن مضارب ( مصادف خ ل ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 6 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 491 ..
بحمله بإرادة جعله مسجدا بعد إلقاء التراب الطاهر عليه ، ومواراتها به بحيث يمكن أن تستحيل ترابا . هذا ولكن في النفس من هذه الأخبار شيء وهو احتمال إرادة مكان الصلاة من المسجد لا المسجد الاصطلاحي بقرينة صدر الخبر الأوّل حيث سئل عن جواز تحويله إلى غير مكانه مع تسلَّم عدم جواز تحويله عن مكانه ، ومع ذلك فقد نفي البأس عنه ، فقوله : فالمكان يكون حشّا . . إلخ قابل للحمل على إرادة جعله في بيته مصلَّى ، فحكم عليه السّلام بنفي البأس بعد طمّه ، فلا دلالة فيه على المراد ، واحتمال حمله على جعل الظاهر مسجدا اصطلاحا دون الباطن خلاف الظاهر قطعا .
فلا بدّ أمّا من حملها على ما ذكرنا من إرادة المسجد بالمعنى اللغوي ، أو