شرح
بمعنى قابليّته لأن يسجد عليه إذا كان ممّا يصح السجود عليه والمفروض عدمها حين الإنشاء .
وأمّا شرعا فلأنّ وجوب تطهيره بقاء ربّما يلازم عدم صحّة جعله مسجدا حدوثا في نظر العرف ، نعم ، يستلزم ذلك بحسب العادة ترك تطهيره في مقدار من الزمان الذي لم يطهره بعد .
إلَّا أن ذلك لا ينافي الحكم الوضعي وإن كان معاقبا تكليفا حيث صار سببا لنجاسة المسجد بمعنى حدوثه نجسا ، وحينئذ يمكن أن يقال بعدم الجواز تكليفا والجواز وضعا .
ويؤيّده ، بل يدلّ عليه ، ما ورد في غير واحد من الأخبار من جواز جعل الحشو كما في جملة منها أو بئر الغائط كما في بعضها مسجدا ، بل في بعضها نفي البأس عن جعله على العذرة .
فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المسجد يكون في الدار في البيت ويبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه أو يحوّلونه إلى غير مكانه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فالمكان يكون حشّا زمانا فينظف مسجدا ، فقال : ألق عليه من التراب حتّى يتوارى فإنّ ذلك يطهّره إن شاء اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 490 ..
وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، وذكر نحوه ، إلَّا أنّ فيه :