تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
[ 1 ] ( الثالث ) يحرم تنجيسه ، وإذا تنجّس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته . نعم ، مع ضيقه تقدّم الصلاة ولو صلَّى مع السعة أثم ، لكن الأقوى صحّة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية إلَّا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا ، وإذا لم يتمكَّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن ، سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكَّن ، وإذا كان جنبا ، وتوقّف الإزالة على المكث فيه ، فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة .
شرح
المسلمون دون غيرهم كما أنّ ما ذكره أخيرا من جواز بيعها إذا لم يمكن صرف عينها لا فيه ، ولا في مسجد آخر وصرف ثمنها فيه أو في غيره على الترتيب مطابق لمراعاة نظر الواقف الأقرب فالأقرب فكأنّ هذه الأمور مراتب نظره يعمل بها في كلّ مرتبة ، نظير وجوب ردّ العين أو مثلها أو قيمتها في باب الضمان حيث أنّ كلّ واحد منها من مراتب الأداء المأمور به بقوله تعالى : « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » ( 1 )( 1 ) النّساء / 58 .. وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ( 2 )( 2 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 224 و 389 ، وج 2 ، ص 345 ، وج 3 ، ص 251 طبع مطبعة سيّد الشهداء عليه السّلام - قم .. [ 1 ] الثالث : حرمة تنجيسه . . إلخ ، قد تقدّم تفصيل ما ذكره هنا من التفصيل في
مدارك العروة — صفحة 93 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي