تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
مسألة 25 - لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ .
شرح
بالأمور الخمسة فإنّ لفظ القيام وإن لم يذكر فيها إلَّا أنّ الركوع الذي لا يتحقّق إلَّا بسبقه بالقيام قد ذكر فيها فلا ترجيح . ويمكن أن يقال : بترجيح القيام ، فإنّ ما دلّ على اشتراط الاستقبال مع التمكَّن إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة المعهودة التامّة الأفعال الواجبة وكأنّه قيل : إنّك إذا أردت الصلاة المعهودة وقدرت على الاستقبال فهو وإلَّا فهو ساقط فيصلَّي مع القيام ويترك الاستقبال وكيف كان فالأحوط التكرار . ( مسألة 25 ) إطلاق أدلَّة الانتقال من القيام إلى الجلوس ، وكذا ما بعده من المراتب يقتضي عدم الفرق بين الابتداء والأثناء وهل يجوز له القراءة حين الانتقال إلى الجلوس أم لا ؟ وجهان . ففي الذكري : قال الأصحاب : ويقرأ في انتقاله إلى ما هو أدنى لأنّ تلك الحالة أقرب إلى ما كان عليه ويشكل بأن الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل . وينبّه عليه رواية السكوني عن الصّادق عليه السّلام : الرجل يصلَّي يريد التقدّم ، قال : يكف عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم ( 1 )( 1 ) في الكافي حتّى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ .. ثمّ يقرأ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 476 .، وقد عمل الأصحاب بمضمون الرواية ( انتهى ) . أقول : قوله ( ره ) : وقد عمل الأصحاب . . إلخ ، مناف لما نقله عنهم من وجوبها