تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
مسألة 29 - يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبّة كتكبيرة الركوع والسجود . نعم ، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلَّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهوى له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحّته فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق .
شرح
الهويّ إلى أن يصل إلى حدّ الركوع الجلوسي ، لكنه لا يدفع محذور زيادة الركوع لكونه ركوعا متعدّدا أحدهما قيامي ثانيهما جلوسي فيدور الأمر بين المحذورين ترك الذكر وزيادة الركوع وحيث إنّ الثاني مبطل مطلقا بخلاف الأوّل لعدم مبطليّته إلَّا عمدا مختارا فيمكن القول بصحّتها وسقوط الذكر حينئذ من حيث استلزامه لزيادة الركوع . ( مسألة 29 ) قد مرّ في المسألة الثامنة بيان وجوب الاستقرار في حال القيام ولازمه وجوبه حال القراءة في الأوليين والتسبيحات في الأخيرين ، بل التكبيرات قبل الركوع والقنوت وبعده ، بل وسائر الأذكار المستحبّة كدعاء القنوت وقول سمع اللَّه لمن حمده ، فإنّ كلّ ذلك وظيفة المصلَّي حال القيام فإنّ الواجب أوّلا وبالذات هو القيام المشروط فيه أو المأخوذ فيه الاستقرار في مقابل المشي أو حركة البدن ، كما تقدّم ذلك في المسألة المشار إليها فلا احتياج إلى دليل مستقلّ في اعتبار الطمأنينة فيما يجب في حال القيام . هذا مضافا إلى ما يظهر من الأخبار من أنّ الصالة ينبغي فيها أن لا يشير فيها فضلا عن حركة البدن كما في رواية أبي هارون في الأذان عن الصّادق عليه السّلام :