تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
مسألة 19 - لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك . مسألة 20 - إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكَّن منه في بعض الركعة لا في تمامها . نعم ، لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلَّا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة . مسألة 21 - إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا ، قدّم المشي على الركوب .
شرح
( مسألة 19 ) يعلم وجهها ممّا ذكرنا من وجوب كون الركوع حال الاختيار عن قيام . ( مسألة 20 ) هذه المسألة من مصاديق ما ذكرنا في السابعة عشر ، ومنه يعلم تقديم القيام ركعة أوّلا عليه على القيام ركعتين أخيرا لو اختار الجلوس أوّلا ، فإنّه إذا كبّر فهو مأمور بالقيام مع القدرة ، والمفروض تمكَّنه منه فعلا ، وإذا حصل العجز يعمل بمقتضى وظيفته ، فلا وجه لما ذكره الماتن ( ره ) من تقديم الثاني ، وكذا لا يلزم الاحتياط في الفرض الأخير ، بل يقدم أوّل الركعة قائما ويركع جالسا إن قدر وإلَّا فيومي . ( مسألة 21 ) إذا دار الأمر بين القيام مع الحركة ببدنه بلا واسطة كالمشي وبين الطمأنينة لكن مع الواسطة كالركوب ؟ فيه وجهان ، لا يبعد تقديم الأوّل