مسألة 26 - لو تجدّد القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال .
مسألة 27 - إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استينافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع ، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حدّ الركوع القيامي ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ، ويجزي عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه .
شرح
حين الانتقال ، اللَّهمّ إلَّا أن يريد الإشكال عليهم بأن يقول : إنّكم عملتم بها في تلك المسألة فكيف تقولون بجوازها حال الانتقال مع عدم الفرق بين المسألتين ، وحيث إنّ المسألة ليست من المنصوصات ولا معنونة في الكتب المعدّة لنقل فتاوى الأئمّة عليهم السّلام فمقتضى القاعدة وجوبها لأنّه في جميع الحالات المنتقل إليها مأمور بإتيان القراءة مهما أمكن ، والذي يسهل الخطب أنّ المسألة نادرة الفرض .
( مسألة 26 ) ينعكس ما ذكر في المسألة السابقة في هذه المسألة وهي أنّه لو تجددت القدرة من حالة أدنى إلى حالة أعلى ولا يقرأ هنا حال الانتقال قطعا كما في الذكرى وغيرها .
( مسألة 27 ) إذا قرأ جالسا ثمّ حصل له القدرة على القيام ، فالظاهر وقوع ما أتى به جالسا جزء للصلاة حال كونه مأمورا بذلك ، وليس تجدّد القدرة كاشفا عن عدم وقوعه جزء كي يجب الإعادة ، بل تبدّل موضوع إلى آخر فيتبدّل الحكم فلا