شرح
السجود عليه لا الأرض المعروفة .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا بدّ من توجيه موثقة سماعة بما لا ينافي رواية الكرخي المطابقة للقاعدة وإن كانت الموثقة أمتن سندا منها ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : فليصلِّ وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزي ولم يكلَّف اللَّه ما لا طاقة له به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من أبواب القيام ج 4 ، ص 690 ..
فإنّ ظاهرها وإن كان كفاية مطلق وضع الشيء عليها ولو في حال الجلوس بناء على حمل قوله عليه السّلام : ( إذا سجد ) على إرادة السجود لا السجود المصطلح ، وإلَّا فلا حاجة إلى ذكره ، كما هو الظاهر .
إلَّا أنّه لا بدّ من حملها على إرادة الانحناء للسجود بالمقدار المذكور ولو بأن يرفع ما يوضع على جبهته .
إلَّا أن يقال بالفرق بين وضع الجبهة على الشيء وبين وضعه عليها ، لصدق السجود في الأوّل دون الثاني .
وكيف كان لا دليل على وجوب الانحناء في حال القيام للركوع بقدر الإمكان .
اللَّهمّ إلَّا أن يقدر على الوصول إلى أوّل درجته ، ولو لغير هذا الصنف كركوع المرأة حيث أنّه يستحبّ أن تنحني إلى أن تصل يدها إلى فخذها ، فلو فرض قدرته على الانحناء بهذا المقدار وجب عليه لصدق الركوع بلا إشكال ، وإلَّا لم يكتف به لهنّ .