[ 1 ] والأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة والإيماء بالمساجد الأخر أيضا وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظَّف فيصلَّي كيف ما قدر وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلَّا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط .
شرح
إلى القبلة ومروه فليوم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 12 من أبواب القيام ج 4 ، ص 692 ..
وفي رواية عبد السلام : ( فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة يومي إيماء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 18 من أبواب القيام ج 4 ، ص 693 ..
وفي روايته الأخرى المتقدّمة في مكان مصلي عن الرّضا عليه السّلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ، قال : ( إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينه والسجود على نحو ذلك ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، قطعة من حديث 2 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 248 ..
وهذا الخبر وإن كان في محلَّه ، محلّ كلام كما تقدّم ، إلَّا أنّه يدلّ على بيان وظيفته المؤمي للركوع والسجود .
ومنه يظهر وجه لقوله ( ره ) : ( فبالعينين بتغميضهما وفتحهما وليجعل إيماء سجوده أخفض - إلخ ) وهذه الأخبار وإن لم تصل إلى حدّ الحجّيّة إلَّا أنّه لا شبهة في كونها موافقة للاحتياط .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( والأحوط وضع ما يصحّ - إلى قوله - أيضا ) فسيأتي إن شاء اللَّه في المسألة اللَّاحقة ، وأمّا قوله ( ره ) : ( وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظَّف )