شرح
أرومية ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بزيع المؤذّن ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أريد أن أقدح عيني ، فقال لي : استخر اللَّه وافعل ، قلت : هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلَّي قاعدا ، قال : افعل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 3 من أبواب القيام ج 4 ، ص 699 ..
وجه الدلالة إنّ الظاهر انحصار معالجة العين في كونه على تلك الحالة ، فلا ينافي عدم ذكر الاضطجاع فيها ، وكيف كان فهذه الأخبار دالة على أنّ الوظيفة بعد الاضطجاع الاستلقاء ، هذا كلَّه في الموضع الأوّل .
وأمّا الموضع الثاني - أعني كيفيّتها في الحالات المذكورة - فقد عرفت اعتبار جميع ما يعتبر في القيام من الأوصاف المذكورة في القعود أيضا من الانتصاب والاستقرار والاستقلال .
نعم ، قد وقع الكلام بين العامة والخاصّة في كيفيّة الجلوس .
قال في الخلاف : الأفضل أن يصلَّي متربّعا ، وإن افترش جاز ( انتهى ) . ونسب الأوّل إلى أحد وجهي الشافعي وإلى ابن عمر ، وابن عبّاس ، وأنس والثوري ، وأحمد والثاني إلى وجهه الآخر ، وأفتى به في النهاية ، وقيّده بحال القراءة مع تثنية رجليه حال الركوع ، وفي المبسوط : يتورّك حال التشهّد . واختاره في المنتهى .
وأطلق كثير منهم ، ولعلَّه الأولى لإطلاق جميع ما تقدم من الأخبار في هذه المسألة مع شقوقها ، كرواية أبي حمزة ، والوليد بن صبيح ، وعبد السّلام ، وسليمان بن خالد ، وحمّاد بن عيسى ، وتفسير النعماني ، ومرسلة الصدوق ( ره ) ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وموثقة عمّار ، ورواية حماد المروية في المعتبر بناء على أنّها