على الجانب الأيمن كهيئة المدفون فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل .
شرح
يفرض كونه على الجنب لا يبقى وجه لهذا الكلام .
ومنها : ما رواه في الوسائل من رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده عن عليّ عليه السّلام - في حديث - في قوله تعالى : « فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا الله قِياماً وقُعُوداً وعَلى جُنُوبِكُمْ » ، قال : ومعنى الآية إنّ الصحيح يصلَّي قائما ، والمريض يصلَّي قاعدا ومن لم يقدر أن يصلَّي قاعدا صلَّى مضطجعا ويومي إيماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 22 من أبواب القيام ج 4 ، ص 693 ..
فهذه رخصة بعد العزيمة فلا إشكال فيه أيضا في الجملة .
نعم ، قد وقع الكلام في لزوم تقديم الأيمن على الأيسر وعدمه ، فإنّ كثيرا من الأخبار مطلقة ليس فيها هذا التفصيل ، لكن المشهور ذلك ، ولعلّ الوجه فيه مضافا إلى مرسلة الصدوق وموثّقة عمّار المتقدّمتين . وإلى رواية الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله - في حديث - ، قال : « وإن لم يستطع أن يصلَّي قاعدا صلَّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلَّي على جنبه الأيمن صلَّى مستلقيا رجلاه ممّا يلي القبلة » ونحوه عن الدعائم عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام .
كونه مرتكزا كذلك كما في كلّ عمل مترتّب كالوضوء والغسل الترتيبي وتغسيل الموتى حيث حكم فيها بتقديم الأيمن على الأيسر فكأنّ الشارع لاحظ المرتكز عند النّاس ، فإذا قيل إذا لم يستطع الجلوس فصلِّ مضطجعا ينسبق ذهنهم