شرح
عن علي عليه السّلام أيضا ، فإنّ في الأولى الأمر بالاستلقاء والإيماء ، وفي الثانية الأمر بالثاني فقط ، ومن المعلوم إنّ الحكم بالإيماء من حيث الكيفيّة لا من حيث الحالة التي هو كائن عليها .
وكذا رواية عبد السّلام الهروي المتقدّمة عن الرّضا عليه السّلام .
وموثقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منه فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال : لا بأس بذلك وليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلَّا وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب القيام ج 4 ، ص 690 ..
وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فتأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلَّي فرخّص في ذلك وقال : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب القيام ج 4 ، ص 699 والآية في سورة البقرة / 173 ..
وفي رواية بزيع المؤذّن - المرويّة في الفقيه - قال : وسأله - أي الصّادق عليه السّلام - بزيع المؤذّن فقال له : إنّي أريد أن أقدح عيني ( 3 )( 3 ) أي أخرج فاسد الماء منها من قدحت العين إذا أخرج منها الماء الفاسد - مجمع البحرين .، فقال له : افعل ، فقلت :
أنّهم يزعمون أنّه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلَّي قاعدا ؟ فقال : افعل ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 12 من أبواب القيام ج 4 ، ص 691 ..
وروى في الوسائل عن الحسين بن بسطام ، في طبّ الأئمّة ، عن الحسن بن