شرح
أبيه ، قال : ( كانت لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكَّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلَّي إليها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 7 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 437 ..
وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 9 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 435 ..
وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : وعن الرجل يصلَّي وأمامه حمار واقف ، قال : ( يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ويصلَّي فلا بأس ) .
ورواه في الوسائل نقلا من كتاب قرب الإسناد ، قال : وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلَّى أيعيد صلاته ؟ أم ماذا عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شيء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 12 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 436 ..
الرابعة : الظاهر إنّ الوجه في جعل السترة هو المنع عن تحقّق الشغل عن غير الصلاة ممّن يمرّ من الإنسان أو الحيوان أو شاغل آخر ، وعليه يحمل ما ورد في غير واحد من الأخبار من عدم البأس بتركه معلَّلا بأنّ الذي يصلَّي له أقرب من الذي يمرّ في مقابل دفع توهّم البطلان كأبي حنيفة وأمثاله .
كما يشهد له ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، رفعه عن محمّد بن مسلم ، قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فقال له : رأيت ابنك موسى يصلَّي والنّاس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه ، فقال أبو عبد اللَّه عليه