مسألة 13 - يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقّف عليهما .
مسألة 14 - القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلوس ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب ، وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .
شرح
( مسألة 13 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من وجوب شراء ما يعتمد عليه واضح بعد كونه مقدّمة كسائر المقدّمات الوجودية .
( مسألة 14 ) لا إشكال في وجوب القيام بالمرتبة الأولى المتقدّمة عند القدرة ، كما مرّ ، كما لا إشكال في عدم الانتقال إلى الجلوس بمجرّد العجز عن هذه المرتبة مع صدق القيام على سائر المراتب ، ولا ينافيه ما سيأتي من صحيحة أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام الدالَّة على أنّ المريض يصلَّي جالسا ، فإنّ المراد من لم يقدر على القيام قطعا ، وإلَّا فلو قدر عليه يجب عليه ولو بالاستناد ، كما تقدّم ، ودلَّت عليه صحيحة ابن سنان المتقدّمة وما دام قادرا على بعض مراتبه لا يصدق أنّه مستطيع للقيام ، كما يأتي في صحيحة الحلبي التعبير بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله :