تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
مسألة 10 - إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحّت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه الإعادة . مسألة 11 - لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما . مسألة 12 - لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن تكون خشبته المعدّة لمشية ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
شرح
( مسألة 10 ) قد عرفت تفصيلا وجهها في بيان الأوصاف الثلاثة الأول للقيام ومضى شطر من الكلام في المسألة الرابعة من التكبيرة . ( مسألة 11 ) الوجه فيها واضح بعد ما تقدّم الإشكال في أصل لزوم الوقوف على القدمين ، وعلى تقديره فلا إشكال في الاجزاء بعد صدق القيام عليهما ، بل الظاهر عدم التساوي غالبا ، فإنّ ثقل الإنسان محمول غالبا على طرف اليمين ، وكيف يمكن الحكم بالتساوي إلَّا أن يكون المراد عدم إلغاء ثقله عمدا على أحد جانبيه ، وعليه فلا إشكال أيضا لصدق القيام ولو بحسب إطلاق الدليل فضلا عن اللغوي ، واللَّه العالم . ( مسألة 12 ) لا إشكال في جواز الاعتماد عند الاضطرار وعدم سقوطه شرطيّة القيام بمجرّد عدم التمكَّن من بعض ما يعتبر فيه كالاستقلال بمقتضى القاعدة ، فإنّه يجب إيجاد هذه الهيئة لنفسه ، مضافا إلى أنّ الأفعال التوليديّة مستندة بالأخرة إليه ، فإنّ الاتكاء على الحائط أو عصى أو الجدار ليتحقّق القيام الذي فعل اختياري له .
مدارك العروة — صفحة 468 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي