شرح
اعتباره .
مضافا إلى خبر الدعائم ، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يقوم في الصلاة هل يراوح بين رجليه أو يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى من غير علَّة ، قال :
لا بأس بذلك ما لم يتفاحش - الخبر .
ويؤيّده صحيحة حمّاد الواردة في تعليم الصادق عليه السّلام له الصلاة التامّة ، قال : فقام أبو عبد اللَّه عليه السّلام مستقبل القبلة منتصبا ( إلى أن قال ) وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أفعال الصلاة ج 4 ، ص 673 ..
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، دع بينهما فصلا إصبعا أقلّ ذلك إلى شبر أكثره ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أفعال الصلاة ج 4 ، ص 675 ..
وفي أخرى : ( إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أفعال الصلاة ج 4 ، ص 676 ..
وجه التأييد أنّ المرتكز في الأذهان ضمّ الأصابع فيه على أنّ التفريج بينهما بهذا المقدار لا ينافي القيام .
وحيث أن المرأة يلزم أن تكون أستر ، حكم عليه السّلام بمراعاة ذلك ، فكأنّه عليه السّلام نبّه ببيان حدّ الأكثر إنّ ما زاد على ذلك قادح في صدق القيام الاختياري ، واللَّه العالم .