مسألة 7 - إذ شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان .
مسألة 8 - يعتبر في القيام ، الانتصاب ، والاستقرار ، والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها .
شرح
لكن نشير إليه إجمالا ونقول : يدلّ على الأوّل ما يأتي في موثقة عمّار من وجوب سجدتي السهو للقيام في موضع القعود ، أو بالعكس ، وعموم : ( لا تعاد ) وغيرهما ممّا يدلّ على عدم بطلان الصلاة بزيادة القيام الغير الركني ، وأمّا الثاني فقد عرفت التفصيل في أوّل الفصل ، وفي الفروع التي رتّبناها عليه .
( مسألة 7 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم الاعتناء بالشكّ في الأوّلين حقّ كما هو مقتضى قاعدة التجاوز .
وأمّا الثالث فهو مبنيّ على شمولها لنفس النهوض أو الهوي الذي من مقدّمات الدخول في الغير وشمول قوله عليه السّلام : ( ودخلت في غيره ) لما لا يكون له استقلال في تعلَّق الأمر به أو كون النهوض والهويّ أيضا من أجزائها ، والذي يخطر بالبال فعلا العموم ، لما يأتي في محلَّه من دلالة غير واحد من الأخبار على استحباب الهويّ على نحو خاصّ كالتخوّي والانكباب وإرسال اليدين قبل الرجلين ، وهذه الأمور ممّا تعلَّق به الأمر الشرعي فيشمله قوله عليه السّلام : ( دخلت في غيره ) والتفصيل في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى .
( مسألة 8 ) قد ذكر الماتن ( ره ) اعتبار أمور في القيام :
أحدها : الانتصاب .