مسألة 4 - لو نسي القيام حال القراءة وتذكَّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته ، ولو تذكَّر قبله فالأحوط الاستيناف ، كما مرّ .
مسألة 5 - لو نسي القراءة أو بعضها وتذكَّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة .
مسألة 6 - إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلَّا بزيادتها ، وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلَّا بزيادته ، وإلَّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكَّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي ثمّ ركع وصحّت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهوي الأوّل متّصلا بالركوع حتّى يلزم زيادته إذ لم يتحقّق الركوع بعده ، فلم يكن متّصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكَّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به فإنّه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلا بالركوع ليلزم الزيادة .
شرح
ذلك ما ذكره الماتن ( ره ) من وجه البطلان على تقدير القنوت جالسا من أنّه تغيير لهيئة الصلاة المأمور بها .
( مسألة 4 ) راجع الحاشية التالية
( مسألة 5 ) قد عرفت أنّ هذه المسألة ممّا يتفرّع على اشتراط كون الركوع مسبوقا بالقيام في الأمر الثالث ، وكذا المسألة اللَّاحقة في الأمر الرابع .
( مسألة 6 ) قد ذكر الماتن ( ره ) حكمين :
أحدهما : عدم بطلان الصلاة بزيادة القيام الغير الركني .
ثانيهما : زيادة الركني منه ، وتفصيل الكلام في الأوّل يأتي في خلل الصلاة ،