تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وواجب غير ركن ، وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع . ومستحبّ وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع .
شرح
له أو تذكَّر وهوى للسجود ، كما ذكره في السادسة أيضا بقوله ( ره ) : ( وكذا إذا انحنى للركوع ) . ثامنها : عدمه أيضا إذا انحنى بقصده فنسي في الأثناء وتذكر قبل الوصول إلى حدّه فإنّه يقوم ثمّ يركع ، كما ذكره في المسألة التاسعة من الركوع . تاسعها : صحّتها إذا خرج عن حدّه إذا لم يكن هويّه أوّلا بقصد الركوع فإنّه يقوم ثمّ يركع ، كما ذكره في الثامنة منه . وممّا ذكرنا تعرف وجه القسم الثاني من القيام - أعني ما هو حال القراءة والتسبيحات - فإنّه لا دليل على ركنيّته ، بل الدليل على خلافه فإنّه قام على صحّة الصلاة إذا نسي القراءة رأسا ، ولازمه نسيان القيام حالته أيضا بخلاف نسيان التكبيرة والركوع ، فإنّ في نسيان الأوّل انتفاء صدق الصلاة والثاني منصوص بخصوصه ، كما يأتي . وأمّا القسم الثالث - وهو القيام حال القنوت وتكبير الركوع - فهو محلّ إشكال لاستلزامه جواز إتيان القنوت والتكبيرة اختيارا حال الجلوس والتزامه مشكل لتغيّر هيئة الصلاة عمّا هي عليها من الهيئة المعروفة . نعم ، يمكن أن يكون المراد جواز تركه بتركهما رأسا ، كما صرّح بذلك بالنسبة إلى القنوت في المسألة الثالثة ، وكذا لو كان المراد جواز إتيانهما حال الهوي إلى الركوع مع إنّ ظاهر الآية الأمر بالقيام حال القيام بقوله تعالى : « وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 238 .وقد دلّ غير واحد من الأخبار على كون وظيفة تكبير الركوع إنّما