شرح
الركوع عن قيام من أحسن التعابير ، ويتفرّع عليه مسائل :
إحداها : عدم وجوب قيام آخر غير القيام حال القراءة .
ثانيها : كفايته إذا نسي القيام في القراءة ثمّ قام وركع وتعرّض الماتن للأولى أيضا ، فيما يأتي في المسألة الرابعة والثانية في المسألة الثامنة من أحكام الركوع .
ثالثها : عدم صحّة الصلاة إذا نسي بعد القراءة وهوى إلى السجود وتذكَّر قبل الوصول إليه ، واكتفى بوصوله إليه متقوّسا ، كما ذكرهما الماتن ( ره ) .
رابعها : صحّتها إذا هوى للركوع قائما ونسي وخرج عن حدّه ثمّ قام متقوّسا لصدق أنّ ركوعه مسبوق بقيام بقصد الركوع ، والماتن ( ره ) وإن لم يذكره هنا إلَّا أنّه يستفاد ( 1 )( 1 ) يستفاد منها عدم وجوب القيام ثمّ الركوع إذا فرض هويّه يقصده ، ولكن خرج عن حدّه ثمّ رجع إلى أن وصل إلى الحد فإنّه ( ره ) حكم ببطلان الصلاة لزيادة الركوع مع أنّ الركوع الثاني لم يكن عن قيام مستقل ، فراجع وتأمّل جيّدا .من المسألة التاسعة والثالثة والعشرين من أحكام الركوع على إشكال يأتي في التاسعة منه .
خامسها : لو نسي القراءة رأسا وتذكَّر بعد وصوله إلى حدّه عن قيام بقصده تصحّ الصلاة ، كما ذكره الماتن ( ره ) في المسألة الخامسة الآتية .
سادسها : وجوب العود لو نسي القراءة أو بعضها وتذكَّر قبل الوصول إلى حدّه لعدم صدق أنّه ركع عن قيام ، كما ذكره في المسألة السادسة بقوله فيما يأتي : ( فلو نسي القراءة أو بعضها . . إلخ ) .
سابعها : عدم بطلان الصلاة إذا انحنى بعد الركوع بقصده ، عمدا أو سهوا ، ثمّ بدا