[ 1 ] وإذا كبّر ثمّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام .
فصل
في القيام
شرح
مع فرض حرمة قطعها .
نعم ، الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
وفي الرابعة يحكم بالصحّة لعين ما ذكرناه في الثانية .
[ 1 ] وأمّا الخامس - أعني الشكّ في كونها للإحرام أو للركوع فيرجع إلى الشكّ في إتيانه القراءة وعدمه ، والأصل عدمه فيحكم بكونه للإحرام ، مضافا إلى ما دلّ على وجوب الإتيان إذا كان في محلَّه والقيام يصلح أن يكون محلا للقراءة فيجب الإتيان بها ، واللَّه العالم .
فصل
في القيام
أخّره جماعة عن النيّة والتكبيرة ، وعلَّله في المعتبر بقوله ( ره ) : لأنّه لا يصير جزء من الصلاة إلَّا بهما وعلَّة الشيء سابقه عليه ( انتهى ) .
وفي الذكرى بقوله : لتمحّضه جزء من الصلاة إذ هو قبلهما شرط محض وفي أثنائهما مردّد بين الشرط والجزاء ، ولو قدّم البحث فيه عليهما جاز كما فعله جماعة منهم الشيخ ( ره ) في المبسوط ( انتهى ) .
وقد حكى عن الشهيد ( ره ) أنّه أخّره عن القراءة ليجعله واجبا في الثلاثة ، قال في الروضة : ولكلّ وجه .