شرح
ومنها صحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :
« فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ » ، قال : هو رفع يديك حذاء وجهك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 725 ..
ونحوها رواية الأصبغ عن علي عليه السّلام ورواية عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام ، كما تقدّم .
ومنها : صحيح علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه عليه السّلام على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 725 ..
ومنها : ما يأتي في العاشر من مستحبّات الركوع .
هذا ، ولكن روايات النحر مختلفة ، ففي عدّة منها قيد الرفع بكونه حال التكبير ، بل يمكن أن يقال بتقييده باقي ما حكم فيه بالرفع مطلقا ، ولعلّ عدم التقييد لأجل الوضوح وكونه المراد بالرفع .
مضافا إلى ظهور الفتوى أيضا في ذلك ، وبالجملة القدر المتيقّن استحبابه حال التكبير وفي غيره ، وإن كان في جملة من الأخبار إطلاق في بدو النظر لكن لمّا كان ما يصلح للقرينيّة موجودا في الكلام يشكل التمسّك بالإطلاق لو لم يدع تقيّدها بالأخبار الأخر أو ظهورها في ذلك .
وأضعف من ذلك رفع إحدى اليدين ، فإن الأخبار مع كثرتها كلها ناطقة برفع اليدين فإنّها بين معبّر بالكفّين ومعبّر باليدين كما في أكثرها ومعبّر بالأيدي كما في رواية إسماعيل بن جابر ، ومقاتل بن مقاتل ، ومرسلة المنتهى ، اللَّهمّ إلَّا أن