تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
مسألة 16 - إذا شكّ في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم . [ 1 ] لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استينافها ، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة .
شرح
( مسألة 16 ) تنحلّ هذه المسألة إلى مسائل : 1 - الشكّ في تكبيرة الإحرام قبل الدخول فيما بعدها . 2 - الشكّ فيها بعده . 3 - الشكّ في صحّتها قبل الدخول فيما بعدها . 4 - الشكّ فيها بعده . 5 - الشكّ بعد إتيان التكبيرة في أنّها للإحرام أو الركوع . فنقول : مقتضى القاعدة في الأولى وجوب إتيانها لأنّه شكّ في محلَّه . وفي الثانية البناء على الإتيان بمقتضى قاعدة التجاوز . وفي الثالثة يمكن الحكم بالصحّة حملا لفعل المسلم على الصحّة بناء على شمول القاعدة لفعل نفسه وبوجوب الإتيان لأنّ الشكّ في إتيانها صحيحة يرجع إلى الشكّ في أصل الإتيان فيحكم بعدمه إذا كان في محلَّه ، كما هو المفروض ، بل يمكن التمسّك بإطلاق ما دلّ على ترتيب الأثر على الشكّ إذا كان في محلَّه لصدق الشكّ فيه ، فتأمّل ، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تأمّل ، ولعلَّك تسمع ذلك في أحكام الخلل إن شاء اللَّه تعالى . [ 1 ] وأمّا ما جعله الماتن ( ره ) احتياطا فلا يخفى أنّه ليس به ، بل هو على خلافه