[ 1 ] مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين .
نعم ، ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام والخنصر ، والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد جواز العكس .
شرح
هذا تحديد المساحة من حيث رفع اليد من الأسفل إلى الأعلى فيجمع بينهما بكفاية كلّ مرتبة من مراتب الرفع ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا الموضع الثاني - أعني كيفيّته من حيث الابتداء والانتهاء - فلم أجده في الأخبار ، وإطلاق الأخبار يقتضي كفاية مطلق الرفع .
نعم ، في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في وصيّة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام : « وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 726 ..
فيستفاد منه كون باطن اليدين إلى القبلة ، فإنّ ظاهر التقليب جعل باطنهما على خلاف طرفه وأوضح منها صحيحة منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفّيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 6 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 726 ..
نعم ، لا بدّ أن يصدق أن يرفع يديه حين التكبير لا قبلها ولا بعدها ، ولعلَّه ينطبق على ما ذكره غير واحد من أنّه يبتدئ بابتدائها وينتهي بانتهائها .
وأمّا الموضع الثالث - أعني ضمّ الأصابع . . إلخ ، فلم أعثر على خبر إلى الآن ، بل يمكن أن يستفاد من قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي : ( فارفع كفيك ثمّ