شرح
في الأوّل .
ولعلّ المحقّق نظر إليهما حيث حدّه في الشرائع إلى شحمتي أذنيه ، فإنّ هذه اللفظة وإن لم يرد في خبر إلَّا أنّه من المعلوم إرادة المصداق الذي دلّ عليه الصحيحان .
ومنها : ما نهى عن رفعهما إلى فوق الرأس .
مثل ما رواه في المعتبر والمنتهى مرسلا عن علي عليه السّلام أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مرّ برجل يصلَّي وقد رفع يديه فوق رأسه ، فقال : « ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤسهم كأنّها آذان خيل شمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 729 ..
والظاهر عدم المعارضة بين الأوليين فإنّ الثانية متعرّضة لكيفيّة الرفع عرضا لا طولا بمعنى أنّ رفع اليد يتصوّر على أنحاء :
منها : أن يكون قبالة الوجه .
ومنها : أن يكون قبالة الأذن .
ومنها : كونه قبالة الجبين ، فبيّن فيها كونه على النحو الأوّل .
وأمّا الثالثة ( 2 )( 2 ) يعني ما دلّ على أنّه إلى النحر .فلم تصل إلى حدّ الحجّيّة فإنها مضافا إلى إرسال الأولى ومعارضة الثانية لصحيحة صفوان المتقدّمة معارضة في خصوص التفسير الوارد في قوله تعالى : « وانْحَرْ » بالنسبة إلى خصوص رفع اليدين ، فليست المعارضة مختصّة