تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر .
شرح
الرابع : الرفع من غير تكبير . أمّا الأوّل : فهل هو إلى شحمة أذنيه كما في الخلاف ، أو إلى النحر كما عن ابن بابويه ، أو حذو منكبيه كما عن ابن أبي عقيل ، أو حيال وجهه كما عن جماعة ، أو حذاء أذنيه كما في الشرائع ، أو كفاية الجميع ، أو عدم اعتبار واحد منها في تحقّق أصل الاستحباب كما هو ظاهر المتن ومن تبعه ممّن علَّق عليه ؟ وجوه وأقوال . والأخبار أيضا مختلفة : فمنها : ما أطلق فيها الرفع كصحيحة علي بن جعفر المتقدّمة ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا موضعها .. وفي صحيحة معاوية بن عمّار في وصية النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام ، قال : « وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 725 .. وفي رواية إسماعيل بن جابر المتقدّمة عن الصّادق عليه السّلام : ( دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلَّا مرّة واحدة حين يفتتح الصلاة ) ( 3 )( 3 ) تقدّم آنفا .. وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السّلام ، قال : ( إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطها بسطا ثمّ كبّر ثلاث مرّات - الحديث ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 723 .. وفي صحيحة الفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلام ، قال : ( إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع - الحديث ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 9 ، قطعة من حديث 11 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 727 ..
مدارك العروة — صفحة 432 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي