تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
مسألة 14 - يستحب رفع اليدين بالتكبير .
شرح
من استحباب إسماع الإمام من خلفه . وخصوص رواية أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام : ( كلّ ذلك مجز عنك إلَّا أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلَّا بتكبيرة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 4 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 730 .. وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام : ( وإن كنت إماما يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر بها وتسرّ ستا ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 730 .. ولعلّ المستفاد من مجموع الأخبار مفهوما استحباب الجهر بها جميعا للمأموم والمنفرد ، ولكن قد ورد عموم كراهة إسماع المأموم إمامه . ويمكن أن يقال أنّها في مقام بيان استحباب الجهر في الواحدة فقط للإمام فيكون مفهومها استحباب الإخفات بها جميعا للمأموم والمنفرد ، ولعلَّه أنسب وأولى ، واللَّه العالم . ( مسألة 14 ) قال في المختلف : أوجب السيد المرتضى ( ره ) رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة من الاستفتاح وغيره ، وهو يشعر بوجوب التكبير في الركوع والسجود ، والحقّ استحباب الرفع ( انتهى ) ، ولم أجد من حكم بالوجوب . نعم ، حكي عن الإسكافي في خصوص تكبيرة الإحرام ولم أتثبّته . فما أطنب به في الحدائق من تقوية هذا القول استنادا إلى ظاهر ما ورد في تفسير قوله تعالى : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ » ، والخبر المفسّر له برفع اليدين في التكبير ، ممّا لا وجه له بعد عدم العامل بها . وصحيحة حمّاد الواردة في تعليم حمّاد للصلاة