شرح
التامّة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب أفعال الصلاة ص 623 .، غير مشتملة على رفع اليد في تكبيرة الإحرام وإن اشتملت عليه في تكبير الركوع والسجود ، مع اشتمالها على كثير من المستحبّات ، مضافا إلى إطلاق الأدلَّة من دون اشتمالها على الرفع وعدم وجوبه فيها يستلزم عدمه في غيرها بطريق أولى .
نعم ، قد ورد في بعض الأخبار التفصيل بين الإمام وغيره .
ففي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه المرويّة في التّهذيب ، قال : ( على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 726 ..
ولا بدّ من حملها على عدم تأكَّد الاستحباب في غيره وإلَّا فقد وردت أخبار كثيرة هي في مقام البيان المشتملة على الأمر برفع اليد الظاهرة في الإطلاق والعموم .
نعم ، في بعض الأخبار : الأمر بعدم رفعها إلَّا في الواحدة دون باقي التكبيرات للتقيّة .
ففي رواية ( 3 )( 3 ) أوردها في روضة الكافي .إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه - قال : ( دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلَّا مرّة واحدة حين يفتتح الصلاة فإنّ النّاس قد شهروكم بذلك ، واللَّه المستعان ولا حول ولا قوّة إلَّا باللَّه - الحديث ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 726 ..