والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة . وربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي : كل صلاة واجبة وأوّل ركعة من صلاة الليل ومفردة الوتر وأول ركعة من نافلة الظهر وأوّل ركعة من نافلة المغرب وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة ، ولعلّ القائل أراد تأكدها في هذه المواضع .
شرح
وأشكل من باقي الورودات صارت التكبيرات الورودية أكثر فكان الستّة الأولى مقدّمة للورود في الصلاة التي تكبيرة الإحرام أوّل أجزائها بإجماع الإمامية وأكثر العامّة ، بل المشهور بينهم .
ويؤيّده قوله عليه السّلام في رواية الفضل : ( إنّما بدأ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير للعلَّة التي ذكرناها في الأذان ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 723 ..
وجه التأييد أنّ المراد بالاستفتاح في أوّل كلامه عليه السّلام هو تكبيرة الإحرام نفسها في مقابل الركوع وغيره من الأجزاء .
وكيف كان فلم أجد وجها للتخيير إلَّا إطلاق أخبار الاستفتاح أو الجمع بين الأخبار لو كان بين ظهورها اختلاف .
الثالثة : في تعيين مواضع استحبابه ، فقد سمعت من الخلاف كونها مستحبّة في مواضع مخصوصة من النوافل ، والظاهر أنّ مراده من المواضع المخصوصة ما ذكره في المبسوط ، قال : ويستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات في أوّل كل فريضة ، وأوّل ركعة من نوافل الزوال ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وفي أوّل ركعة من الوتيرة ، وأوّل ركعة من صلاة اللَّيل ، وفي المفردة من الوتر ، وفي أوّل ركعة من ركعتي