تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
ولكن العمدة إطلاق الأخبار الدالَّة على جوازه بعد رشّ الماء . ففي صحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البيع والكنائس يصلَّي فيها ؟ قال : نعم ، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا ؟ فقال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 438 .. وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 438 .. وفي رواية حكم بن الحكم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، يقول : وسأل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال : ( صلِّ فيها قد رأيتها ما أنظفها ، قلت : أيصلَّى فيها وإن كانوا يصلَّون فيها ؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن : « قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا » ( 3 )( 3 ) الإسراء / 84 .صل إلى القبلة وغرّبهم ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 438 .. وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث طويل قال : سألته عن الصلاة في البيعة ، فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 5 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 439 .. وفي رواية ابن البختري المرويّة في قرب الإسناد عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام ، قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع والمسجد أفضل ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 6 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 439 .، فلا إشكال في المسألة أصلا بحمد اللَّه .
مدارك العروة — صفحة 42 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي