( الواحد والثلاثون ) إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم .
( الثاني والثلاثون ) إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير .
شرح
الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد ، نسبه الماتن ( ره ) إلى البعض ولم نعرف وجهه إلى الآن ، ولعلّ وجهه كونه شاغلا خصوصا إذا كانت الأوراد ذات ألوان .
الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير ، ولا يخفى أنّ في الأخبار وكلمات الأخيار الصلاة فوق الكدس المطيّن لا إليه ، وقد تقدّم في مسألة اشتراط استقرار المكان ما يمكن أن يستظهر منه واحتملنا ، بل هو ظاهر بعض الأخبار إنّ الوجه فيه تعظيم الحنطة ، وإن كان ظاهر بعضها الآخر أنّ الوجه عدم الاستقرار التامّ لمسجد الجبهة أو موضع قيام المصلَّي ، هذا تمام ما تعرّض له الماتن ( ره ) .
ثمّ اعلم أنّه قد تعرّض شيخ المتأخّرين كاشف الغطاء في كشفه موارد أخر مكروهة لا بأس بذكرها والإشارة إلى وجه بعضها ، قال :
منها : الرمل إذا لم يكن ملبّدا ، وكذا كلّ غير ملبّد ممّا تصحّ الصلاة عليه .
ومنها : القتّ والتبن والحنطة والشعير وأشباهها وإن وضع عليها فراش من حصير أو غيره ، والظاهر خفّتها حينئذ .
ومنها : الأماكن المشتملة على ما شغل البال من قيل وقال أو حدوث بعض الأفعال .
أقول : قد مرّ الإشارة إلى وجهه في الثاني والعشرين قال ( ره ) :
ومنها : الأماكن التي فيها شبهة تحريم أو نجاسة أو اضطراب يمنع الاستقرار ونحوها ولم تبلغ حدّ المنع .
ومنها : الأماكن التي فيها شبهة حصول بعض الأسباب المكروهة .
أقول : ولعلَّه ( ره ) نظر في الثاني - أعني حكم القتّ . . إلخ - إلى ما رواه