مسألة 1 - لا بأس في الصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
شرح
الحميري ( ره ) في قرب الإسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير على البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثمّ يصلَّي عليه ؟ قال : إن كان اضطرّ إلى ذلك فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 2 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 471 ..
فإنّ مفهومه ثبوت البأس عند عدم الاضطرار ، وقد ورد في غيره من الأخبار إطلاق الحكم بنفي البأس في الصلاة على المذكورات .
وكيف كان فبالتأمّل فيما ذكرنا في شرح كلام الماتن ( ره ) يعرف وجه الكراهة في هذه الموارد أيضا من العمومات الواردة في الاجتناب عن الصلاة في الأماكن المشتبهة حرمة أو نجاسة ، والواردة في رفع موانع قبول الصلاة من الشواغل القلبية ، فإنّ كل واحد من هذه الأمور لا يخلو عن أحد هذين الأمرين ، واللَّه العالم .
( مسألة 1 ) قد تقدّم في المسألة الخامسة عشر من بحث الصلاة في النجس في الجزء الثالث الإشكال في شمول أدلَّة أحكام المساجد للبيع والكنائس ، ونقول هنا : أنّها هل تكون مثلها في جواز التصرّف لكلّ أحد ولو كان غير أهله كالمسلمين مثلا أو يتوقّف على الإذن منهم ، عموما أو خصوصا ؟ وجهان .
مقتضى القاعدة لزوم الإحراز ، فلو شكّ في الإذن فالأصل العدم ، فلا يجوز ، إلَّا أن يقال بعدم جعلهم لهم وقفا لذلك ، بل اتّخذوها معبدا كذلك ، أو يقال بأنّ أخذها بيعة أو كنيسة إنّما هو لأجل العبادة ، وهي بفعل المسلم أتمّ فلا ينافي غرضهم ، هذا