شرح
الأوّل بناء على عدم وجوب ترك المستحبات الداخلية لأجل الضيق بخلافه على الثاني فإنّها تترك حذرا من وقوع بعض الأجزاء الداخلية خارج الصلاة .
( وسادس ) وهو اعتبار مضي مقدارها أيضا إذا عرض الحيض ونحوه بعد مضي مقدار إتيان الصلاة الواحدة على الأوّل دون الثاني ، وعليك بالتأمّل لعلَّك تجد موارد أخر للفرق .
وكيف كان فهذا الاحتمال - أعني كون الافتتاح بمجموع السبع - وإن كان قريبا ، بل ظاهر الأخبار ، كما سمعت ، مؤيّد له أيضا ، إلَّا أنّه قد يستشكل باقتضائه التخيير بين الأقل والأكثر في امتثال الواجب ، وهو في التدريجيّات غير معقول لتحقّق الفرد بالأقل ، فلا معنى لاتصاف الأكثر بالوجوب على تقدير اختياره .
وتنظيره بمثل الخط الطويل والقصير كما في المصباح حيث إنّ الأوّل بشرط الشيء ، والثاني بشرط عدمه حيث قال في كلام طويل له في هذا المقام ، ومثّل له بقوله ( ره ) :
كشبر من الخط الذي يتعلَّق به الأمر بطبيعته ، حصلت الإطاعة بذلك الشبر دون ما زاد عليه وإن كان جزء من ذلك بخلاف ما لو أتى بمجموعه بذلك فإنّ الامتثال حينئذ يحصل بمجموعه فالطلب المتعلَّق بطبيعة مطلقة امتثاله مراعى بفراغه من إيجاد ما دعاه ذلك الطلب إلى فعله من مصاديقها ولا يلاحظ جزئي ، جزئي من مصاديقها ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) .
في غير محلَّه بعد الفرق بين المقيس والمقيس عليه ، فإنّ المفروض أنّها تكبيرات سبع لا تكبيرة واحدة بخلاف المثال فإنّه خطَّ واحد ، سواء كان قصيرا أم طويلا ، وليس كذلك المقام فإنّه على فرض تكبيرة وعلى آخر تكبيرتان ، وعلى