تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
السبع عدم قصد الوجوب بواحد منها وبعد إتيانها جميعا يعلم بأنّ الواجب قد أتى به ، وعلى هذا القول لو نواها الأول أو الأخير لا تصير تكبيرة الافتتاح ، وهو بعيد جدّا . ولعلّ هذا مراد كاشف الغطاء حيث قال : والقول بأنّ القدر المشترك بينها تكبيرة الإحرام وإنّ الركنيّة فيها على نحو ركنيّة السجدتين ، كما يظهر من كلام بعض مشايخنا المعاصرين نوّر اللَّه ضريحه بعيد عن طريق الفقاهة ( انتهى ) . ولعلّ وجه بعده عنها إنّ القدر المشترك لا وجود له في الخارج فلا يتعلَّق به أمر وإنّما الموجود والقابل لتعلَّق الأمر هو الأفراد وكلّ فرد معيّن لا مشترك بينه وبين الفرد الآخر . نعم ، له نحو اشتراك مفهوميّ ، هذا مع عدم وجود أثر له في الأخبار مع كثرتها ، ودعوى حمل ما ورد في الافتتاح بالسبع عليه بدعوى إرادة الإبهام ليست بأولى من دعوى تحقّق الافتتاح بالمجموع من حيث المجموع كما هو القول الرابع ، بل دعوى ظهورها فيه ليست بعيدة ، كما تأتي . الرابع : كونها مجموع السبع من حيث المجموع ، نسب ذلك إلى المجلسي عليه الرحمة ، ومال إليه في مصباح الفقيه . ويشهد لهذا القول جميع ما ورد من افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، مثل صحيحة زرارة ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام - أو قال : سمعته - استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 721 ..