شرح
ورواية الحسن بن راشد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن تكبيرة الافتتاح ، فقال : سبع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 730 ..
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلَّه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 714 ..
وفي صحيحة زرارة ، قال : ( أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 8 و 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 714 ..
وصحيحة زيد الشحام : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الافتتاح ، فقال : تكبيرة تجزيك ، قلت : فالسبع ؟ قال : ذلك الفضل ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 8 و 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 714 ..
وفي رواية أبي بصير ، قال : ( إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 3 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 721 ..
إلى غير ذلك من الأخبار ، ولعلَّك تسمع بعضها الآخر .
وجه الشهادة إنّ ظاهر نسبة تحقّق الافتتاح إلى الثلاث والخمس والسبع كنسبة تحقّقه بالواحدة ، فكما يتحقّق بها فكذا بالمذكورات ، وكما أنّها تتّصف بكونها تكبيرة الافتتاح كذلك السبع .
وتوضيحه على ما أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) في أثناء بحثه :