تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
ومنها : صحيحة الحلبي عن الصّادق عليه السّلام ، قال : ( إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطها بسطا ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات - إلى أن قال - ثمّ تكبّر تكبيرتين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 722 .. وجه الاستدلال على ما في المستند إنّ الافتتاح لا يطلق حقيقة إلَّا على تكبيرة الإحرام وما يقع قبلها ليس من الافتتاح في شيء وإن سمّي ما عداه تكبيرات الافتتاح فبتأخيرها عن تكبيرات الإحرام التي يقع بها الافتتاح . وفيه : أوّلا : إنّ دلالتها على الخلاف أوضح من دلالتها على المطلوب ، فإنّ معنى قوله عليه السّلام : ( إذا افتتحت ) إذا أردت افتتاح الصلاة ، وقوله عليه السّلام : ( ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ) يدلّ على أنّ الافتتاح يحصل بالثلاثة لا بالأولى ، وكذا قوله عليه السّلام : ( ثمّ كبّر تكبيرتين ) يدلّ على تتمّة الافتتاح فهي أيضا تدلّ على مختار المجلسي ( ره ) وهو تحقّقها بالمجموع من حيث المجموع . وثانيا : ما نبّه عليه في المستند بقوله : من منع كون الافتتاح حقيقة في تكبيرة الإحرام ، بل يطلق على الجميع ، وعلى خصوص تكبيرة الإحرام مجازا ، وقد أطلق على الجميع مجازا ( إلى أن قال ) ويكون إطلاق الافتتاح على الأولى باعتبار كونها افتتاحا لمطلوبات الصلاة التي منها تكبيراتها ودعواتها وعلى الأخيرة باعتبار كونها افتتاحا لواجباتها ( انتهى ) . أقول : بل يطلق الافتتاح على غير التكبيرات أيضا .
مدارك العروة — صفحة 412 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي