شرح
ففي رواية ابن القداح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 715 .فإنّه أطلق على الوضوء .
ومنها : صحيحة زرارة الواردة في كيفيّة صلاة من خاف اللصوص وهو على دابّته ولا يقدر على النزول للوضوء ، قال : ليتيمّم من لبد سرجه أو معرفة دابته فإنّ فيها غبارا ويصلَّي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت به دابّته غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 8 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ج 5 ، ص 484 ..
وجه الاستدلال أنّه عليه السّلام اعتبر الاستقبال بأوّل تكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام ، فلو كانت هي الأخيرة لا يلزم الاستقبال .
وفيه :
أوّلا : إمكان إرادة أوّل التكبيرة في مقابل تكبير الركوع وغيره لا أوّل السبع وإلَّا فالمفروض أنّه يصلَّي حين الخوف ولا يناسبها تطويلها بإتيان التكبيرات السبع ، كما لا يخفى .
وثانيا : عدم ثبوت وجوب الاستقبال في باقي التكبيرات ، فتأمّل .
وثالثا : ما نبّه عليه في المستند بقوله : بمنع الدلالة ، إذ لا يثبت منها إلَّا رجحان الاستقبال وهو ثابت في غير تكبيرة الإحرام .
الثالث : القدر المشترك بينها بمعنى إحداها المبهم فيجب على تقدير إتيان