شرح
من كونه مخالفا لإجماع الإمامية ولو في صورة النسيان ، وهذا اضطراب آخر للرواية .
ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن حفص - كما في التّهذيب أو مع إسقاط حفص كما في العلل - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي عليه السّلام ، فكبّر رسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، فلم يحر الحسين بالتكبير ثمّ كبّر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فلم يحر الحسين التكبير ولم يزل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يكبّر ويعالج الحسين التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين التكبير في السابعة فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام فصارت سنّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 721 ..
وجه الاستدلال أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان قد كبّر أوّلا بقصد تكبير الإحرام فلمّا رأى إنّ الحسين لم يتعلم منه ذلك كرّرها سبعا حتّى يتعلَّم .
وفيه :
أوّلا : عدم ظهورها في كونه صلَّى اللَّه عليه وآله قد كبّر تكبيرة الافتتاح .
وثانيا : معارضتها مع ما دلّ على أنّ الوجه في تكرارها انّه صلَّى اللَّه عليه وآله أسرى به إلى السماء فكبّر لرفع الحجب السبعة سبعا ، ومفادها كون التكرار من أوّل جعل الصلاة ولازم هذا الخبر كون التكرار ، قد شرع بعد قوله للحسين بسنتين أو أكثر .
ودعوى إنّ علل الشرع معرفات فلا قدح في تعدادها صحيحة إذا لم يكن بين