شرح
ذكرها بعد الصلاة فليقضها ولا شيء عليه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ، ص 717 ..
وجه الاستدلال أنّه فرض نسيان أوّل التكبيرة فأجاب عليه السّلام بوجوب الإعادة إن ذكرها قبل الركوع .
وفيه :
أوّلا : عدم ظهورها في كونه قد أتى بباقي التكبيرات ، فمن الممكن أنّه نسي تكبيرة الإحرام مطلقا من دون إتيانه بالآخر .
وثانيا : إمكان إرادة الأوّل في باقي التكبيرات التي يؤتى بها بعد القراءة كتكبير الركوع والسجود وبين السجدتين .
وثالثا : مخالفة ذيلها لما هو المشهور من وجوب الإعادة مطلقا ، سواء ذكرها قبل الركوع أو بعده .
ورابعا : اضطراب متنها فإنّه عليه السّلام جعل ذكرها قبل الركوع مقابلا لذكرها في الصلاة ، مع أنّ الأوّل من مصاديقه ، والتفصيل قاطع للشركة فيكون حكم ذكرها قبله مخالفا له فيها مع أنّه ليس كذلك مع أنّ قوله عليه السّلام : ( كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ) إن أريد به وجوب إعادتها مطلقا ، سواء ذكرها قبل القراءة أو بعدها فهو عين الحكم الأوّل وليس شقّا آخر للمسألة وأن أريد به أنّه يكفيه أن يكبّرها حيثما ذكرها ، سواء كان قبل القراءة أو بعدها فهو - مع أنّه مخالف لإطلاق الشق الأوّل حيث حكم عليه السّلام بوجوب الإعادة قبل الركوع مطلقا - مخالف لإجماع المسلمين حيث إنّه وقع تكبيرة الإحرام بعد القراءة ولا أقل