( التاسع والعشرون ) بيت فيه جنب .
( الثلاثون ) إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها .
شرح
وروى البرقي في المحاسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكندي ، عن أبيه : انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : إنّ جبرئيل قال : إنّا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 6 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 465 ..
وأمّا وجه استثناء كلب الصيد فلعلَّه لما ورد من جواز بيعه والانتفاع به وعموم البلوى به ، وعليه فالمناسب استثناء الكلاب الثلاثة الأخر - أعني كلب الماشية والزرع والبستان - وكيف كان فأصل الاستثناء في هذا الحكم محلّ نظر لو لم يكن ممنوعا لعدم الفرق بينه وبين غيره في خباثته ونجاسته التي هي المدار هنا ، فتأمّل .
ومنه يظهر وجه التاسع والعشرون ، أعني كراهتها في بيت فيه جنب .
الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد ، لما في موثقة عمّار المتقدّمة في السابع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا يصلَّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، صدر حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 459 ..
وإطلاقه يشمل غير السيف أيضا فما في عدّة أخبار من ذكر السيف فقط فهو محمول على أحد المصاديق .
ففي حديث الأربعمائة المرويّ في الخصال عن علي عليه السّلام قال : ( لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ولا يصلَّين أحدكم وبين يديه سيف فإنّ القبلة آمن ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 1 بالسند الثاني من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 472 وباب 29 ، حديث 6 منها ص 460 ..