تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
( الثامن والعشرون ) بيت فيه كلب غير كلب الصيد .
شرح
معاوية بن حكيم ، عن معمّر بن خلَّاد ، عن الرّضا عليه السّلام ، قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 453 .. وبمقتضى الأخيرة يحمل الأولى على الكراهة جمعا ، مضافا إلى ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 4 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 453 .. وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سأل أخاه عن الصلاة بين القبور قال : لا بأس به ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 453 .. الثامن والعشرون : بيت فيه كلب ، لما تقدّم في خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ورواية محمّد بن مروان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 464 .. وروى الصدوق ( ره ) مرسلا ، قال : قال الصّادق عليه السّلام : ( لا يصلَّى في واد فيها كلب إلَّا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس ، فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه تمثال ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 4 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 465 ..