مسألة 6 - من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلَّم ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلَّم إلَّا إذا ضاق الوقت فتأتي بها ملحونة وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدّم على الملحون والترجمة .
مسألة 7 - الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
مسألة 8 - حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس .
شرح
أسمعت نفسك أو فهمته ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 664 ..
وفي موثقة سماعة عنه في تفسير قول اللَّه عزّ وجلّ : « لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ . . » الآية ، قال : المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 773 ..
وفي صحيحة الحلبي عن الصّادق عليه السّلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 307 ..
إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي بعضها الآخر في بحث القراءة إن شاء اللَّه تعالى . نعم ، لو كان أصمّ يكفي كونه كذلك تقديرا كما في سائر الأمور والأحكام المتوجّهة إلى الناقصين فيفرض لهم الكمال ، وهو واضح .
( مسألة 6 و 7 و 8 ) مقتضى القاعدة وجوب تعلَّم جميع أجزاء الصلاة