مسألة 4 - يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا .
شرح
في مدّ الألف المتخلَّل بين الهاء واللَّام كره ولو أسقط بالكلية بطلت ( انتهى ) .
والظاهر عدم اختصاص ما ذكره بتكبيرة الافتتاح ، بل يجري في مطلق التكبير ، فما تعارف في زماننا خصوصا بين العجم ، من تمديد لفظ الجلالة في الأذان ليس له وجه أصلا ، وفّقنا اللَّه بتعلَّم ما ورد من الشرع كما ورد .
نعم ، لو يثبت كونه جزء من الكيفيّات الواجبة بحيث لو لم يراع صارت باطلة لعدم صدق التكبير عند العرب .
( مسألة 4 ) وحيث أنّها جزء من الصلاة بمقتضى الإجماع المتقدّم ، فاللَّازم مراعاة ما يجب فيها من الطمأنينة والاستقلال والاستقرار والانتصاب التي هي من أوصاف القيام الاختياري الواجب بمقتضى الدليل الآتي في بحثه ( 1 )( 1 ) في المسألة 8 من القيام .فلا يحتاج في خصوص المورد إلى دليل ، ولا كلام فيه في الجملة .
إنّما الكلام في أنّ القيام في ضمنه من الأركان ، فلو تلفّظ بها جالسا سهوا تبطل الصلاة أم لا ؟ وجهان ، ومنشأ الإشكال انّ ركنيّة التكبير هل هي بذاتها أم هي مع القيام ، ويظهر من الذكرى وجود القول بالصحّة من دون قيام ، قال : فلو كبّر وهو آخذ في القيام أو هو هاو إلى الركوع كما يتّفق للمأموم فالأقرب البطلان لأنّ الانحناء ليس قياما حقيقيّا ( انتهى ) .
وقد عرفت انّ المشهور عدّوا القيام ركنا مستقلا في مقابل سائر أركان الصلاة التي منها التكبيرة فما استقربه الذكرى هو الأصحّ ، نعم ، ما هو راجع إلى