مسألة 1 - لو قال : اللَّه تعالى أكبر لم يصحّ ولو قال : اللَّه أكبر من أن يوصف أو من كلّ شيء ، فالأحوط الإتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع .
شرح
الثانية بالأولى والثالثة بالثانية ، وهكذا ، وحينئذ يحذف همزة لفظ الجلالة .
وأمّا القول بوصلها بغيرها ممّا بعدها غير التكبيرات فهو كالقول به بالنسبة إلى ما قبلها من الدعاء حرفا بحرف ، وحيث أنّها من الألفاظ العربية ، فاللَّازم مراعاة قواعدها من الإفصاح بها وغيرها ممّا ذكره الماتن ( ره ) ، واللَّه العالم .
( مسألة 1 ) لو زاد عليها ، فأمّا أن تكون الزيادة بين الجلالة ولفظة أكبر ، أو بعدهما .
أمّا الأوّل : - كما مثّل به الماتن من زيادة لفظة : ( تعالى ) - ففي صحّة التكبيرة وعدمها وجهان : من تحقّق المأمور به مع الزيادة ، والزيادة إذا لم تكن من كلام الآدمي غير قادحة مضافا إلى عدم تحقّق عنوان الصلاة بمجرّد التلفّظ بالجلالة فلا يقدح ولو كان غير ذكر لعدم صدق التكلَّم في الصلاة ، ومن عدم ورود الشرع به ، والمفروض أنّها مع قيودها تكون مخبرا عنها ، ولفظ : ( أكبر ) مخبرا به ، فكأنّه قال :
اللَّه الذي هو موصوف بكونه متعاليا أكبر ، وهو غير كونه بقول مطلق أكبر ، والمأمور به هو الثاني فلا يتحقّق الامتثال لعدم موافقة المأتيّ به له .
هذا مع منافاته للموالاة المعتبرة بين الكلمتين ، ولذا قالوا : فيما إذا قال في قبول النكاح وغيره من العقود : بسم اللَّه قبلت ، ببطلانه لمنافاته لها ، وحيث أنّه لا دليل على صحّتها ، فالقدر المتيقّن هو عدم الفصل .
وأمّا الثاني : فلا يجري فيه ما ذكرناه وجها للعدم أخيرا ، لكن الظاهر جريان الوجه الأوّل ، من غير فرق ، فإنّه بزيادة قوله : ( أكبر ) قد قيّد وصف أكبريّته بكونه من