تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
وهذه الأخبار ، كما ترى ، تدلّ على وجوب الإعادة ، سواء ذكرها في الأثناء أو بعدها ، بل الثالثة صريحة في الإعادة بعدها . ومنها : ما دلّ عليها إذا تذكر في الأثناء . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة ، قال : يعيد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب تكبيرة الافتتاح ج 4 ، ص 717 .. وعنه ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال : إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن ؟ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب تكبيرة الافتتاح ج 4 ، ص 717 .. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ذريح بن محمّد المحاربي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ ؟ قال : يكبّر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب تكبيرة الافتتاح ج 4 ، ص 717 .. وعنه ، عن البرقي ، عن ذريح المحاربي ، مثله . وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع ؟ قال : يعيد الصلاة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 من أبواب تكبيرة الافتتاح ج 4 ، ص 717 ..