تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : يعيد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب تكبيرة الافتتاح ج 4 ، ص 716 .. وبإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة ، قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة ؟ قال : فليقضها ولا شيء عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 8 من أبواب تكبيرة الافتتاح ج 4 ، ص 717 .. قال الشيخ ( ره ) : قوله عليه السّلام : ( فليقضها ) يعني الصلاة ولم يرد التكبيرة وحدها ( انتهى ) . والظاهر عدم الاحتياج إلى التفسير لظهورها فيما ذكره ، كما لا يخفى . نعم ، لا بدّ من توجيه القضاء بعدم إرادة المعنى المصطلح . وروى الكليني ( ره ) عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال في الرجل يصلَّي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب تكبيرة الافتتاح ج 4 ، ص 718 ..